الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
293
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
فصل الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضده أو لا فيه اقوال و تحقيق الحال يستدعى رسم امور . الاول الاقتضاء فى العنوان اعم من ان يكون بنحو العينية او الجزئية او اللزوم من جهة التلازم بين طلب احد الضدين و طلب ترك الآخر او المقدمية على ما سيظهر كما ان المراد بالضد هاهنا هو مطلق المعاند و المنافى وجوديا كان او عدميا . [ امر به شىء اقتضاء نهى از ضد مىكند يا نه و معناى اجزاء آن ]